الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

48

هداية العباد

مسألة 39 - إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم يكن بينة قدم قول العامل ، سواء كان المال موجوداً أو كان تالفاً وكان مضموناً على العامل . مسألة 40 - لو ادعي العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضمونا " عليه وادعي المالك خلافه ولم تكن بينة قدم قول العامل . مسألة 41 - لو اختلفا في الربح ولم تكن بينة قدم قول العامل ، سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره ، بل وكذا الحال إذا قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح . مسألة 42 - لو اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنه النصف مثلاً أو الثلث ولم تكن بينة قدم قول المالك . مسألة 43 - إذا تلف المال أو وقع خسران فادعي المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ ولم تكن له بينة ، قدم قول العامل ، وكذا لو ادعي عليه مخالفته لما شرط عليه ، سواء كان النزاع في أصل الإشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه ، كما إذا ادعي المالك أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسر وأنكر العامل أصل هذا الإشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه . نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه ، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر ، فادعي العامل كونه بإذن المالك وانكره قدم قول المالك . مسألة 44 - إذا ادعي رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول المالك . مسألة 45 - إذا اشتري العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتُها لنفسي وقال المالك اشتريتَها للقراض ، أو ظهر خسران فادعي العامل أنه اشتراها للقراض